الفصل 1030
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا انقضى ع قد الوديعة قبل الأجل المعين به فليس للمستودع من الأجر إلا بقدر مدة بقائها في حفظه ما لم يوجد شرط ينافي ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون