الفصل 1032
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
المنتصب لحفظ الوديعة من كانت حرفته قبول الأشياء المنقولة والاعتناء بحفظها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون