الفصل 1044
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
توقيف الأشياء المتنازع فيها يكون باتفاق المتنازعين على وضعها تحت يد شخص يعينانه أو بإذن القاضي في الحالات المبينة في المرافعات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون