الفصل 1051
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
على الموقوف تحت يده أن يقدم حسابا مفصلا مدققا فيما قبضه وصرفه مع ما يؤيده من الحج ويحضر ما بقي عنده فإذا كان مأجورا على ذلك ضمن كل ما ينشأ عن تقصيره في إدارة الموقوف حسبما قرر في الوكالة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون