الفصل 1056
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
من ليس له التبرع ليست له الإعارة فالأوصياء والمقدمون ومن له التصرف في حق غيره ليس لهم أن يعيروا ما كان لنظرهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون