الفصل 1068
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا أحـال المـستعير لغيره الانتفاع بالعارية أو جعل للغير حقا فيها فللمعير القيام مباشرة على هذا الغير بما له أن يقوم به على المستعير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون