الفصل 1086
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يدخل القرض في ملك المقترض من وقت تمام العقد بتراضي الطرفين ولو قبل تسلمه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون