الفصل 1088
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
للمقـرض أن يحـبس القـر ض إذا أعـسر المقتـرض بعـد العقـد بحـيث يـتوقع ضـياع كـل القـرض أو بعـضه علـى المقـرض ولـه الحـبس أيـضا إذا كـان عـسر المقترض قبل العقد ولم يطلع عليه المقرض إلا بعده.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون