الفصل 1099
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 57 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000)
يسوغ احتساب الفائض على ما لم يدفع من فوائض لأصل الدين إذا اشترط كتابة.
وفي المادة لا يمكن ضم ما لم يدفع من الفوائض المشا ر إليها بالفقرة الأولى إلى أصل الدين إلا إذا عينت لعام كامل وأن لا ينسب سبب عدم الوفاء للدائن.
وفي المادة التجارية، يقع ضم ما لم يدفع من فوائض حل أجلها إلى أصل الدين ويحتسب لها فائض من يوم حلولها حسب الصيغة المقررة بالفقرة الأولى شريطة أن لا ينسب سبب التأخير في الوفاء إلى الدائن.
وخلافا لأحكام الفقرة الأولى وفي مادة الحساب الجاري يقع ضم ما لم يدفع من فوائض إلى أصل الدين وتنت بدورها فوائض إضافية مع مراعاة المهل التي يقتضيها العرف وذلك إلى قفل الحساب ما لم يكن بشرط مخالف.
يسوغ احتساب الفائض على ما لم يدفع من فوائض لأصل الدين إذا اشترط كتابة.
وفي المادة لا يمكن ضم ما لم يدفع من الفوائض المشا ر إليها بالفقرة الأولى إلى أصل الدين إلا إذا عينت لعام كامل وأن لا ينسب سبب عدم الوفاء للدائن.
وفي المادة التجارية، يقع ضم ما لم يدفع من فوائض حل أجلها إلى أصل الدين ويحتسب لها فائض من يوم حلولها حسب الصيغة المقررة بالفقرة الأولى شريطة أن لا ينسب سبب التأخير في الوفاء إلى الدائن.
وخلافا لأحكام الفقرة الأولى وفي مادة الحساب الجاري يقع ضم ما لم يدفع من فوائض إلى أصل الدين وتنت بدورها فوائض إضافية مع مراعاة المهل التي يقتضيها العرف وذلك إلى قفل الحساب ما لم يكن بشرط مخالف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون