الفصل 1121
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
على الوكيل أن يتمم ما وكل عليه بلا زيادة ولا نقصان وليس له أن يتجاوز حدود وكالته ولا أن يفعل شيئا خارجا عما في توكيله.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون