الفصل 1138
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 80 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005).
- يتسامح في أحكام الفصل 1136 من هذه المجلة إذا كان الوكيل نائبا عن أحد أفراد عائلته.
وإذا ادعى الوكيل رد ما قبضه في حق من وكله يجوز تصديقه بيمينه حسب الأحوال.
- يتسامح في أحكام الفصل 1136 من هذه المجلة إذا كان الوكيل نائبا عن أحد أفراد عائلته.
وإذا ادعى الوكيل رد ما قبضه في حق من وكله يجوز تصديقه بيمينه حسب الأحوال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون