Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقح بالقانون عدد 80 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005).
- يتسامح في أحكام الفصل 1136 من هذه المجلة إذا كان الوكيل نائبا عن أحد أفراد عائلته.
وإذا ادعى الوكيل رد ما قبضه في حق من وكله يجوز تصديقه بيمينه حسب الأحوال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟