الفصل 1175
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 80 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005). - على ناظر الفلاحة حفظ بذر المواشي التي لنظره ومباشرة دفع البذر للمزارعين وكيله بمحضرهم وقت احتياجهم إليه وتتبع خدمة المزارعين وغيرهم من الأشخاص المستخدمين في الأرض المزروعة والنظر عليهم في تنقية الزرع والحصاد والتقاط السنبل من الحلل والدرس إلى انتهاء خدمة الفلاحة بتطيين أكوام التبن وتزريبها وعليه قبول الحبوب من المندرة ووضعه في المطامر وعليه لصاحب الفلاحة ضمان القدر الذي تسلمه ووضعه فيها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون