Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقح بالقانون عدد 80 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005). - على ناظر الفلاحة حفظ بذر المواشي التي لنظره ومباشرة دفع البذر للمزارعين وكيله بمحضرهم وقت احتياجهم إليه وتتبع خدمة المزارعين وغيرهم من الأشخاص المستخدمين في الأرض المزروعة والنظر عليهم في تنقية الزرع والحصاد والتقاط السنبل من الحلل والدرس إلى انتهاء خدمة الفلاحة بتطيين أكوام التبن وتزريبها وعليه قبول الحبوب من المندرة ووضعه في المطامر وعليه لصاحب الفلاحة ضمان القدر الذي تسلمه ووضعه فيها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟