الفصل 467
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
دفاتر السماسرة المتعلقة بالمعاملات المنعقدة على يدهم ودفاتر الغير ممن ليس لهم مصلحة في النزاع تعتبر لا شبهة فيها إن كان مسك الدفاتر كما يجب قانونا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون