Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ما أناطه القانون من النفوذ بأحكام المحاكم التي لا رجوع فيها لا يتعلق إلا بما قضت به المحكمة ولا يتمسك به إلا في خصوص موضوعه أو ما كان نتيجة ضرورية منه ولا يكون ذلك إلا بالشروط الآتية :
أولا : أن يكون الطلب واحدا.
ثانيا : أن يكون سبب واحدا.
ثالثا : أن تكون بين نفس الخصوم الصادر بينهم الحكم وبعين الصفة السابقة في والمطلوب.
والورثة ومن انجر له حق من الخصوم يعتبرون كالخصوم أنفسهم إلا إذا كان هناك تدليس أو تواطؤ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟