الفصل 481
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ما أناطه القانون من النفوذ بأحكام المحاكم التي لا رجوع فيها لا يتعلق إلا بما قضت به المحكمة ولا يتمسك به إلا في خصوص موضوعه أو ما كان نتيجة ضرورية منه ولا يكون ذلك إلا بالشروط الآتية :
أولا : أن يكون الطلب واحدا.
ثانيا : أن يكون سبب واحدا.
ثالثا : أن تكون بين نفس الخصوم الصادر بينهم الحكم وبعين الصفة السابقة في والمطلوب.
والورثة ومن انجر له حق من الخصوم يعتبرون كالخصوم أنفسهم إلا إذا كان هناك تدليس أو تواطؤ.
أولا : أن يكون الطلب واحدا.
ثانيا : أن يكون سبب واحدا.
ثالثا : أن تكون بين نفس الخصوم الصادر بينهم الحكم وبعين الصفة السابقة في والمطلوب.
والورثة ومن انجر له حق من الخصوم يعتبرون كالخصوم أنفسهم إلا إذا كان هناك تدليس أو تواطؤ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون