الفصل 498
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا توجه على الخصم إلا فيما تعلق بفعله الخاص أو بعلمه. فالورثة وعلى الأخص غيرهم لا تلزمهم فيما فعله غيرهم وإنما تلزمهم فيما يعلمونه من الأمور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون