الفصل 539
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا صرح القانون بالنهي عن شيء معين كان إتيانه باطلا لا ينبني عليه شيء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون