الفصل 552
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز للمفلس أن يتبرع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون