الفصل 647
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
البائع يضمن للمشتري سلامة المبيع من العيوب التي تنقص من قیمته نقصا محسوسا أو تصيره غير صالح لاستعماله فيما أعد له بحسب نوعه أو بمقتضى العقد والعيوب التي لا تنقص قيمته أو الانتفاع به إلا بالقدر اليسير لا ضمان فيها على البائع وكذلك العيوب المغتفرة بحسب العرف والعادة. وعلى البائع أيضا ضمان الصفات التي صرح بها عند البيع أو التي اشترطها المشتري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون