الفصل 651
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا حصل ريب في زمن حدوث العيب فالقول قول البائع بيمينه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون