الفصل 682
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا حصل للمشتري شغب في المبيع أو خاف وقوعه قريبا بسند معتبر بموجب حق متقدم على البيع فإن للمشتري الحق أن يحبس إلى أن يزيل البائع الشغب لكن للبائع أن يلزم المشتري بدفع على أن يعطي كفالة أو توثقة أخرى في ترجيع ومصاريف العقد للمشتري إذا استحق المبيع.
وإذا حصل الشغب في بعض المبيع فليس للمشتري أن يحبس من إلا ما
ينوب ذلك الجزء وليس على البائع من التوثقة إلا ما ينوب ذلك الجزء أيضا. لكن ليس للمشتري حبس إذا التزم بأدائه ولو مع وقوع الشغب وكذلك إذا كان على علم من القيام بدعوى الاستحقاق
وإذا حصل الشغب في بعض المبيع فليس للمشتري أن يحبس من إلا ما
ينوب ذلك الجزء وليس على البائع من التوثقة إلا ما ينوب ذلك الجزء أيضا. لكن ليس للمشتري حبس إذا التزم بأدائه ولو مع وقوع الشغب وكذلك إذا كان على علم من القيام بدعوى الاستحقاق
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون