Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا حصل للمشتري شغب في المبيع أو خاف وقوعه قريبا بسند معتبر بموجب حق متقدم على البيع فإن للمشتري الحق أن يحبس إلى أن يزيل البائع الشغب لكن للبائع أن يلزم المشتري بدفع على أن يعطي كفالة أو توثقة أخرى في ترجيع ومصاريف العقد للمشتري إذا استحق المبيع.
وإذا حصل الشغب في بعض المبيع فليس للمشتري أن يحبس من إلا ما
ينوب ذلك الجزء وليس على البائع من التوثقة إلا ما ينوب ذلك الجزء أيضا. لكن ليس للمشتري حبس إذا التزم بأدائه ولو مع وقوع الشغب وكذلك إذا كان على علم من القيام بدعوى الاستحقاق
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟