الفصل 704
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الأجل المذكور حتمي سواء كان تعيينه من المتعاقدين أو القانون فليس للقاضي توسيعه ولو تعذر على من له الخيار العمل بحقه في خلاله لسبب لا قدرة له على دفعه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون