الفصل 747
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الغرض من ضمان المكري للمكتري أمران وهما:
أولا : تصرف وحوز لا فيه.
ثانيا : استحقاق الشيء المكرى وخلوه من العيوب.
وهذا الضمان واجب قانونا ولو لم يشترط وحسن نية المكري لا يعفيه من العهدة.
أولا : تصرف وحوز لا فيه.
ثانيا : استحقاق الشيء المكرى وخلوه من العيوب.
وهذا الضمان واجب قانونا ولو لم يشترط وحسن نية المكري لا يعفيه من العهدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون