الفصل 753
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا شاغب الغير المكتري بطريق الغصب بغير أن يدعي حقا على الشيء المكرى ولم يتسبب المكري في ذلك فلا عهدة عليه وإنما للمكتري أن يرفع أمره للقاضي فيما يتعلق بذاته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون