الفصل 760
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يضمن المكري ما تسهل معرفته من العيوب إلا إذا صرح بعدم
وجودها كما لا ضمان عليه في الصور الآتية:
أولا : إذا كان المكتري يعلم وقت العقد بعيوب المكرى أو بخلوه من الوصف المرغوب فيه.
ثانيا : إذا أعلم المكتري بالعيوب.
ثالثا : إذا اشترط المكري عدم ضمانه للعيوب.
وجودها كما لا ضمان عليه في الصور الآتية:
أولا : إذا كان المكتري يعلم وقت العقد بعيوب المكرى أو بخلوه من الوصف المرغوب فيه.
ثانيا : إذا أعلم المكتري بالعيوب.
ثالثا : إذا اشترط المكري عدم ضمانه للعيوب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون