الفصل 777
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إحالة الكراء تجري على حسب ما تقرر في باب إحالة الدين (الفصل 199 وما بعده) وتوجب حلول المحال له محل المحيل فيما له وعليه من الحقوق بمقتضى الكراء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون