الفصل 780
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تحررت قائمة بين المكري والمكتري في بيان حالة العين المكتراة أو في بيان وصفها يجب على المكتري أن يردها طبق القائمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون