الفصل 809
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
على المكتري أن ينتفع بالأرض التي اكتراها على مقتضى شروط عقده وأن لا يتصرف فيها بما يضر المالك وليس له أن يغير كيفية الاستغلال بما يؤثر في الأرض تأثيرا مضرا ولو بعد انقضاء مدة الكراء ما لم يكن مأذونا بذلك إذنا صريحا .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون