الفصل 814
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تعذر على المكتري حرث الأرض أو بذرها بأمر طارئ أو قوة قاهرة فله أن يقوم بإسقاط الكراء أو استرجاع ما دفعه معجلا بشرطين :
أولا : أن يكون الأمر الطارئ أو القوة القاهرة غير ناشئة من فعله أو من تقصيره.
ثانيا : أن لا تكون متعلقة بذاته.
أولا : أن يكون الأمر الطارئ أو القوة القاهرة غير ناشئة من فعله أو من تقصيره.
ثانيا : أن لا تكون متعلقة بذاته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون