الفصل 830
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
شرط صحة إجارة الصنع وإجارة الخدمة رشد المتعاقدين فالمولى عليه لا يصح العقد منه إلا بموافقة وليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون