الفصل 832
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ليس لأحد أن يؤجر خدماته لغيره إلا لمدة معلومة أو على صنع معلوم أو خدمة معينة شرطا أو عرفا وإلا فالعقد باطل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون