Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا يجوز للمحامين وسائر من لهم تداخل في القضايا أن يعقدوا بأنفسهم أو بواسطة غيرهم مع أصحاب القضايا التي يكلفون بها أي يتعلق بتلك القضايا أو بحق من الحقوق التابعة لها وإن وقع العقد في شيء من ذلك فهو باطل والخسارة تلزم المتسبب فيها عند الاقتضاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟