الفصل 836
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز للمحامين وسائر من لهم تداخل في القضايا أن يعقدوا بأنفسهم أو بواسطة غيرهم مع أصحاب القضايا التي يكلفون بها أي يتعلق بتلك القضايا أو بحق من الحقوق التابعة لها وإن وقع العقد في شيء من ذلك فهو باطل والخسارة تلزم المتسبب فيها عند الاقتضاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون