الفصل 841
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز لأجير الخدمة أو الصنع أن يكلف بها غيره إذا ظهر من نوع الخدمة أو من الصنع أو من شروط العقد أن مصلحة المؤجر تقتضي أن يباشر الأجير بنفسه ما التزم بإتمامه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون