الفصل 852
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016). - تفليس الخدمة أو العمل أو تفليس مؤجره لا يترتب عليه فسخ الإيجار وإنما يحل أمين الفلسة محل المدين فيما له وعليه من الحقوق لكن لا عمل بهذه القاعدة إذا كان أحد الأسباب الحاملة على العقد أوصافا تخص ذات الأجير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون