الفصل 854
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا مرض الأجير أو أصابه شيء دون تقصير منه وكان ساكنا عند مستأجره وجب على المستأجر أن يقوم بمؤونته ومصاريف علاجه عشرين يوما. لكن يجوز له أن ينقل الأجير إلى محل عام معد لعلاج المرضى ويطرح ما صرفه في ذلك من أجرته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون