الفصل 862
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
أجراء الخدمة وخدمة المساكن وخدمة المحلات العمومية والصناع والمباشرون خدمة التجارة بالحوانيت والمخازن تكون خدمتهم في الخمسة عشر يوما الأولى على وجه التجربة والاختبار بحيث يجوز لكل من المتعاقدين فسخ الاتفاق في أثنائها بدون غرم وإنما يلزم أجر الأجير عما خدمه والإعلام قبل الخروج من الخدمة بيومين.
كل ذلك ما لم يخالف اتفاق أو عرف مكان.
كل ذلك ما لم يخالف اتفاق أو عرف مكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون