الفصل 872
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا أتى المستأجر بمواد للعمل وظهر في أثناء الخدمة عيب فيها أو في الأرض المقام عليها البناء أو في غيرهما وكان ذلك العيب من شأنه أن يخل بإتمام العمل على وجه حسن وجب على الأجير إعلام مستأجره بذلك حالا وإلا ألزم بالضرر الناشئ عما ذكر إلا إذا كان العيب مما يخفى على مثله.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون