الفصل 875
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان في المصنوع عيب أو نقص كان للمستأجر الامتناع من قبوله أو رده في أثناء الأسبوع الموالي لوقت تسلمه ليصلحه الأجير في أجل معقول يعينه له المستأجر فإن انقضى الأجل ولم يوف الأجير بما عليه كان للمستأجر الخيار بين أمور ثلاثة :
أولا : أن يكلف من يصلح المصنوع ما دام قابلا للإصلاح وأجره على الأجير.
ثانيا : أن يطلب حط الثمن.
ثالثا : أن يطلب فسخ الاتفاق وإبقاء المصنوع لمن صنعه مع طلب تعويض في كل ذلك عند الاقتضاء.
وإذا أتى المستأجر بمواد المصنوع لزم الأجير غرم قيمتها وتجري أحكام الفصول 659 و 660 و 661 على الصورتين الثانية والثالثة أعلاه
أولا : أن يكلف من يصلح المصنوع ما دام قابلا للإصلاح وأجره على الأجير.
ثانيا : أن يطلب حط الثمن.
ثالثا : أن يطلب فسخ الاتفاق وإبقاء المصنوع لمن صنعه مع طلب تعويض في كل ذلك عند الاقتضاء.
وإذا أتى المستأجر بمواد المصنوع لزم الأجير غرم قيمتها وتجري أحكام الفصول 659 و 660 و 661 على الصورتين الثانية والثالثة أعلاه
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون