الفصل 879
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
كل شرط من شأنه رفع الضمان عن الأجير أو تخفيف حكمه عليه لا يعمل به لا سيما إذا تعمد إخفاء العيب أو النقص أو كان ناشئا عن تقصير فاحش منه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون