الفصل 887
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
للأجراء والصناع المستخدمين في بناء أو غيره من الأعمال الجارية على وجه المقاولة أن يطالبوا المالك رأسا بالمبالغ المترتبة في ذمته للمقاول عند إجراء العقلة عليها من أحدهم أو بعد ذلك.
ولهم حق التقدم على غيرهم كل منهم بقدر ما يخصه في المبالغ التي يدفعها المالك لهم مباشرة بأمر من المحكمة أما الذين لهم اتفاق مع المقاول الأصلي والمزودون بالمواد الأولية فليس لهم مطالبة المستأجر رأسا وإنما لهم أن يقوموا عليه بدعاوى وحقوق المقاول الأصلي.
ولهم حق التقدم على غيرهم كل منهم بقدر ما يخصه في المبالغ التي يدفعها المالك لهم مباشرة بأمر من المحكمة أما الذين لهم اتفاق مع المقاول الأصلي والمزودون بالمواد الأولية فليس لهم مطالبة المستأجر رأسا وإنما لهم أن يقوموا عليه بدعاوى وحقوق المقاول الأصلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون