Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
للأجراء والصناع المستخدمين في بناء أو غيره من الأعمال الجارية على وجه المقاولة أن يطالبوا المالك رأسا بالمبالغ المترتبة في ذمته للمقاول عند إجراء العقلة عليها من أحدهم أو بعد ذلك.
ولهم حق التقدم على غيرهم كل منهم بقدر ما يخصه في المبالغ التي يدفعها المالك لهم مباشرة بأمر من المحكمة أما الذين لهم اتفاق مع المقاول الأصلي والمزودون بالمواد الأولية فليس لهم مطالبة المستأجر رأسا وإنما لهم أن يقوموا عليه بدعاوى وحقوق المقاول الأصلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟