الفصل 956
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يتم الإنزال بتراضي الطرفين على العقار المتعاقد عليه وعلى قدر الإنزال وعلى بقية شروط العقد ويلزم إثباته كتابة برسم له تاريخ ثابت يشتمل
على وصف العقار وصفا مدققا وما عسى أن يكون له من الملحقات والحقوق وما يوجد به من غرس أو بناء وغير ذلك من الأشغال وينص بالعقد على القيمة المتفق عليها للعقار حسب حاله حين العقد.
على وصف العقار وصفا مدققا وما عسى أن يكون له من الملحقات والحقوق وما يوجد به من غرس أو بناء وغير ذلك من الأشغال وينص بالعقد على القيمة المتفق عليها للعقار حسب حاله حين العقد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون