الفصل 974
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا رجع العقار لمالكه انتقلت الرهون التي رتبها عليه المستنزل على ما عسى أن يستحقه من قيمة ما أحدثه وزاد في قيمة العقار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون