الفصل 991
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
النصبة حق القرار بدكان ونحوه مما هو معد لصناعة وأ تجارة يلتزم المكتري بأن ي ودي للمالك ف ي مقابلته كراء معينا لا يتغير ويستقر هذ ا الحق للمكتري بإدخال آ لاته ومواعين خدمته للمحل ويدوم ما دامت تلك الأدوات والمواعين فيه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون