الفصل 997
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كانت الوديعة نقدا أو أوراق بنوك أو غيرها من الأوراق المالية ال قائمة مقام النقود ولم تكن عند إيداعها مظروفة أو مختوما عليها حمل المستودع على أنه مأذون بالانتفاع بها ما لم يقم دليل على خلاف ذلك وعليه ضمانها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون