الفصل 1027
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
القول قول المستودع بيمينه في وقوع الإيداع وفي عين الوديعة وفي ردها لمالكها أو لمن له الحق في تسلمها ما لم يقبضها بإشهاد أو بخط يد . ولا عمل على اشتراط عدم التحليف في ج ميع الصور السابقة . كما لا عمل بما في هذا الفصل إذا ظهر من المستودع التعدي في الوديعة أو الخيانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون