Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
القول قول المستودع بيمينه في وقوع الإيداع وفي عين الوديعة وفي ردها لمالكها أو لمن له الحق في تسلمها ما لم يقبضها بإشهاد أو بخط يد . ولا عمل على اشتراط عدم التحليف في ج ميع الصور السابقة . كما لا عمل بما في هذا الفصل إذا ظهر من المستودع التعدي في الوديعة أو الخيانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟