Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
على المودع أن يؤدي للمستودع جميع ما صرفه من المصاريف اللازمة لحفظ الوديعة وأن يؤدي الأجر المشترط اتفاقا أو عر فا إن لزم كما عليه أن
يعوض للمستودع ما عسى أن ينشأ له من الخسارة بسبب الوديعة أما المصاريف النافعة التي صرفها المستودع فلا تلزم المودع إلا بالشروط المبينة
في شأن مباشرة مصالح الغير بلا إذنه . وليس على المودع تعويض الخسارة الناشئة للمستودع في صورتين :
أولا : إذا تسبب عن تقصير المستودع.
ثانيا : إذا وقع إعلامه بالسبب الموجب للخسارة على الوجه المطلوب ولم يتخذ الاحتياطات اللازمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟