الفصل 1028
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
على المودع أن يؤدي للمستودع جميع ما صرفه من المصاريف اللازمة لحفظ الوديعة وأن يؤدي الأجر المشترط اتفاقا أو عر فا إن لزم كما عليه أن
يعوض للمستودع ما عسى أن ينشأ له من الخسارة بسبب الوديعة أما المصاريف النافعة التي صرفها المستودع فلا تلزم المودع إلا بالشروط المبينة
في شأن مباشرة مصالح الغير بلا إذنه . وليس على المودع تعويض الخسارة الناشئة للمستودع في صورتين :
أولا : إذا تسبب عن تقصير المستودع.
ثانيا : إذا وقع إعلامه بالسبب الموجب للخسارة على الوجه المطلوب ولم يتخذ الاحتياطات اللازمة.
يعوض للمستودع ما عسى أن ينشأ له من الخسارة بسبب الوديعة أما المصاريف النافعة التي صرفها المستودع فلا تلزم المودع إلا بالشروط المبينة
في شأن مباشرة مصالح الغير بلا إذنه . وليس على المودع تعويض الخسارة الناشئة للمستودع في صورتين :
أولا : إذا تسبب عن تقصير المستودع.
ثانيا : إذا وقع إعلامه بالسبب الموجب للخسارة على الوجه المطلوب ولم يتخذ الاحتياطات اللازمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون