الفصل 1029
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تعدد المودعون كان كل منهم مطلوبا للمستودع على قدر حصته من المصلحة في الوديعة ما لم يشترط خلافه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون