الفصل 1037
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
على المودع أن يؤدي للمستودع أجرة حفظ الوديعة وما صرفه على نقلها وما أداه للديوانة وغير ذلك من المصاريف اللازمة للوديعة .
فالمصاريف التي سبقها المستودع من ماله تدفع له عند الطلب بدون مهلة .
وأما أجره عن حفظ الوديعة فلا يلزم أداؤه إلا في الوقت المتفق عليه أو المتعارف أو عند تسلم البضاعة إن كان قبل الأجل .
وإذا تسلم المودع بعضها فللمستودع طلب ما ينوب ذلك الجزء من الأجر عند تسليمه.
كل ذلك ما لم يشترط خلافه.
فالمصاريف التي سبقها المستودع من ماله تدفع له عند الطلب بدون مهلة .
وأما أجره عن حفظ الوديعة فلا يلزم أداؤه إلا في الوقت المتفق عليه أو المتعارف أو عند تسلم البضاعة إن كان قبل الأجل .
وإذا تسلم المودع بعضها فللمستودع طلب ما ينوب ذلك الجزء من الأجر عند تسليمه.
كل ذلك ما لم يشترط خلافه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون