الفصل 1041
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
على المستودع أن يتخذ دفترا مرق ما وممضى من المكان ي قيد به نوع كل وديعة وقدرها وغير ذلك مما يلزم بيانه بمقتضى عرف التجارة لمعرفة الوديعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون