الفصل 1042
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا ردت الوديعة وجب على المستودع أن يسترجع الوصل الذي أمضاه فيها أو يكتب به الإبطال وأن ينص على ذلك بدفتر اليومية الخاص وإذا رد بعض الوديعة نص عليه بالوصل والدفتر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون