الفصل 1043
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إيداع الأشياء المتنازع فيها بيد غير المتنازعين يعبر عنه بالتوقيف ويجوز أن يكون في المنقولات والعقارات وحكمه الوديعة الاختيارية مع ما يأتي في هذا الباب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون